انعش القرار رقم/ 1087/ Øينما صدر عن وزارة السياØØ© تاريخ 10/4/2004ØŒ الكثير من الامكانيات الÙعلية لتأمين معايير الجودة ÙÙŠ المطاعم، ÙˆÙÙ‚ اÙضل الشروط وقد سارع الاعلام، بشقيه المكتوب والمرئي، وللاس٠نقول الان الى التهليل لهذا القرار، وبكل اندÙاع وبأمل تØقيقه لمستقبل واعد لصناعة سياØية، مطلوب ان تكون من الصناعات الØيوية والاساسية، ترÙد الاقتصاد الوطني بل وتشكل اØدى اهم دعائمه.ونود هنا التذكير بمضمون هذا القرار ليتمكن المتابع والمهتم الاØاطة بالمسائل التي طرØها على الجسم السياØÙŠ الرسمي والاهلي وبالتقصير الØاصل الذي اضاع الكثير من اهمية هذا القرار، وضيق جداً من التأثير الايجابي المطلوب.
المادة1 Ù€ تطبق على المطاعم بأنواعها( مطاعم مصنÙØ© ÙˆÙÙ‚ القرار /593/ لعام 1984 Ù€ مطاعم خدمة سريعة Ù€ صالات شاي Ù€ مطاعم موسمية Ù€ منتزهات) المرخصة او المصنÙØ© سياØياً او المؤهلة خدمياً اجراءات تصديق الاسعار اÙرادياً ÙˆÙÙ‚ الضوابط التالية:
â€
Ù€ تتمتع بشروط التسعيرة الاÙرادية المطاعم بأنواعها المرخصة سياØياً او الØاصلة على التصني٠السياØÙŠ النهائي او الØاصلة على التأهيل الخدمي ÙƒØد ادنى شريطة ان تكون منتسبة الى غرÙØ© السياØØ© التي تقع ÙÙŠ مجالها الجغراÙÙŠ سواء بالعضوية المؤقتة او الدائمة.â€
Ù€ تبقى المطاعم بأنواعها المؤهلة تأهيلاً Ùنياً نهائياً والموضوعة بالاستثمار خاضعة للاسعار الواردة ÙÙŠ الجدول /1/ المرÙÙ‚ بهذا القرار ناقص 15% شريطة ان تسوي اوضاعها التصنيÙية خلال ستة اشهر من تاريخه.â€
Ù€ تبقى المطاعم بأنواعها المرخصة سياØياً او الØاصلة على التصني٠السياØÙŠ النهائي وغير المنتسبة الى غرÙØ© السياØØ© خاضعة للاسعار الواردة ÙÙŠ الجدول رقم/ 1/ الملØÙ‚ بهذا القرار ناقص 15% ضمن المهلة المØددة لها للانتساب الى غرÙØ© السياØØ©.â€
Ù€ يتم التقدم لاØقاً بأي تعديل على الاسعار لاخذ المواÙقة عليها اصولاً قبل الاعلان عنها.â€
المادة 2 Ù€ يعتمد المتوسط الØسابي المØسوب استناداً للاسعار المقترØØ© من المطاعم، سقÙا لسعر كل طبق ÙˆÙÙ‚ ماهو مبين ÙÙŠ الجدول رقم/1/ الملØÙ‚ بهذا القرار والذي Øسب لسوية النجمتين كأساس سعري ÙÙŠ التعامل وتصديق Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„Ø§Ø³Ø¹Ø§Ø± بشكل مباشر لكل من يتقدم من اصØاب المنشآت بجداول الاسعار ومن كاÙØ© السويات ÙˆÙÙ‚ هذا المتوسط Ùمادون.â€
المادة3 Ù€ يتم تصديق الاسعار اعتباراً من تاريخ هذا القرار من قبل مديريات السياØØ© ÙÙŠ المØاÙظات لجميع المطاعم بأنواعها التي تقدمت بأسعار ÙˆÙÙ‚ السعر الوسطي ومادون شريطة ان يتم التأكد من وجود لوØØ© الاعلان عن الاسعار على مدخل المطعم والمضاءة ليلا قبل التصديق وتعامل المطاعم ضمن الÙنادق Ù†Ùس المعاملة.â€
المادة4 Ù€ ÙÙŠ Øال تقدم بعض اصØاب المنشآت Ø¨Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ø³Ø¹Ø§Ø± اعلى من السعر الوسطي المبين ÙÙŠ الجدول رقم/1/ الملØÙ‚ بهذا القرار Ùيتوجب دراستها من قبل لجنة او اكثر تشكل ÙÙŠ كل Ù…ØاÙظة برئاسة مدير السياØØ© وعضوية كل من رئيس دائرة التشغيل السياØÙŠ ورئيس شعبة المطاعم ومختص بالاطعام من المدارس او المعاهد الÙندقية وخبير من شعبة المطاعم ÙÙŠ غرÙØ© السياØØ© ÙÙŠ Øال اØداثها، تقوم بالكش٠على المطعم الذي طلب اسعارا Ùوق السق٠الوسطي المقرر ÙÙŠ الجدول رقم/1/ المرÙÙ‚ بهذا القرار وذلك لدراسة تطبيقه لمعايير الجودة الواردة ÙÙŠ لائØØ© معايير الجودة للمطاعم السياØية المبينة ÙÙŠ الجدول الثاني المرÙÙ‚ بهذا القرار شريطة ان لايتجاوز سق٠الزيادة10% بالنسبة لمنشآت النجمتين Ùˆ15% لمنشآت الثلاث نجوم Ùˆ20% لمنشآت الاربع نجوم ÙƒØد اقصى قياسا للمتوسط السعري لمنشآت النجمتين.â€
المادة5 Ù€ تØتسب اللجنة المختصة المنوه عنها ÙÙŠ /4/ نسبة الزيادة بعد الكش٠بناء على العلامة المستØقة لتطبيق معايير الجودة المØققة ÙÙŠ المطعم وذلك كالتالي: â€
â€
العلامة المØققة لتنÙيذ معايير الجودة النسبة الممنوØØ© زيادة على السعر الوسطي â€
نجمتان ثلاث نجوم اربع نجوم â€
من 60 Ù€ 70 علامة 5ØŒ2 % 4% 5% â€
من 71 Ù€ 80 علامة 5% 7% 10% â€
من 81 Ù€ 90 علامة 5ØŒ7% 12% 15% â€
من 91 Ù€ 100 علامة 10 % 15% 20% â€
المادة 6 Ù€ ÙÙŠ Øال وجود بعض الاطباق ÙÙŠ لائØØ© اسعار المطعم بأسعار تÙوق السعر الوسطي المعتمد تخÙض هذه الاسعار الى السعر الوسطي وبعلم صاØب المطعم بذلك ÙˆÙÙŠ Øال اصراره على زيادتها تدرس ÙˆÙÙ‚ الية معايير الجودة الواردة اعلاه.â€
المادة7 Ù€ تبلغ كاÙØ© المطاعم التقدم Ø¨Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ø³Ø¹Ø§Ø±Ù‡Ø§ لدراستها وتصديقها ÙˆÙÙ‚ هذه الاسس خلال شهر من تاريخه ÙˆÙÙŠ Øال عدم تقدمها Ø¨Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„ØªØ³Ø¹ÙŠØ± خلال المهلة المØددة، تطبق عليها الالية ادناه: â€
Ø£ Ù€ ÙÙŠ Øال عدم التزام المطعم بتقديم Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„Ø§Ø³Ø¹Ø§Ø± بعد انتهاء المهلة المØددة للمرة الاولى يتم تنظيم ضبط اصولي مع توجيه انذار.â€
ب Ù€ ÙÙŠ Øال المخالÙØ© للمرة الثانية يتم تنظيم الضبط بمخالÙØ© الاسعار وتغلق المنشأة لمدة اسبوع â€
ج Ù€ ÙÙŠ Øال المخالÙØ© للمرة الثالثة يتم تنظيم الضبط بمخالÙØ© الاسعار وتغلق المنشأة لمدة شهر â€
المادة8 Ù€ تطبق هذه الالية ÙƒÙترة تجريبية لمدة ستة اشهر لغاية نهاية 31/12/ 2004 ثم يعاد تقييم التجربة مجدداً â€
المادة9 Ù€ يجب ان تكون لائØØ© الاسعار المصدقة والمعلن عنها ÙÙŠ خارج المطعم مضاءة ليلاً وباللغتين العربية والانكليزية متضمنة اسماء الاصنا٠الموجودة ÙÙŠ المطعم واوزانها والسعر الاÙرادي لها وطريقة تقديمها وتقيد المطعم بها بشكل كامل ويثبت عليها هات٠الشكاوى الخاص بمديرية السياØØ©.â€
المادة 10 Ù€ تقدم لائØØ© الطعام للزبون لدى قدومه لاختيار طلبه بعد الاطلاع على الاسعار المثبتة عليها ويشترط ان تكون مطبوعة باللغتين العربية والانكليزية، متضمنة اصنا٠المواد التي يقدمها المطعم وأوزانها الاÙرادية واسعارها ومصدقة من وزارة السياØØ© ويطبع عليها رقم هات٠الشكاوى الخاص بمديرية السياØØ©.â€
المادة 11 Ù€ يتم تقيد المطعم بتقديم الÙواتير النظامية المعتمدة من قبل وزارة السياØØ© والتي تشمل( نسخة الزبون+ نسخة المطعم) â€
المادة 12 Ù€ يتم تضمين اللائØØ© المضاءة ÙˆÙ„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„Ø§Ø³Ø¹Ø§Ø± الخاصة بالطاولات، ان هذه الاسعار لا تتضمن الرسوم ÙÙŠ Øال ان المطعم خاضع لرسم الانÙاق للاستهلاك الكمالي ( الرÙاهية) â€
المادة 13 Ù€ يتوجب على المطاعم الØاصلة على التسعيرة المصدقة الالتزام بها تØت طائلة المسؤولية وتطبق العقوبات المنصوص عنها ÙÙŠ الانظمة الناÙذة اصولاً.â€
المادة 14 Ù€ يتم تكلي٠لجان الرقابة بالتØقيق اثناء قيامها بجولات رقابية على المنشأة من المطابقة بين الاسعار المصدقة وتطبيق معايير الجودة للمادة وبين الÙواتير المقدمة ولائØØ© الاسعار الرئيسية ووجود اللوØØ© المضاءة للاسعار ويتم تنظيم الضبوط بØÙ‚ المخالÙين.â€
المادة 15 Ù€ Ø£ Ù€ ÙÙŠ Øال عدم التزام المطعم بالاسعار المصدقة من قبل الوزارة للمرة الاولى Ùيتم تنظيم ضبط اصولي مع توجيه انذار.â€
ب Ù€ ÙÙŠ Øال المخالÙØ© للمرة الثانية يتم تنظيم الضبط بمخالÙØ© الاسعار وتغلق المنشأة لمدة اسبوع.â€
ج Ù€ ÙÙŠ Øال المخالÙØ© للمرة الثالثة يتم تنظيم الضبط بمخالÙØ© الاسعار وتغلق المنشأة لمدة شهر.â€
وتØال الضبوط المنظمة استناداً لماورد اعلاه الى الجهات المختصة اصولاً.â€
|